|
النظام الأساسي الخاص بهيأة التدريس (أساتذة التعليم الابتدائي- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي-أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي)
أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعداديالباب الأول: أساتذة التعليم الابتدائي المادة 14: يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على 3 درجات - أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة - أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية - أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى و تتخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول (4) الملحق بها المرسوم. يرقى أساتذة التعليم الابتدائي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى. و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما تم تغييره و تتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 102. المادة15 يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي, و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي, كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية. و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي و الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات. المادة 16 يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه و تسليمه بموجب مرسوم. المادة 17 يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية: أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة, وذلك في حدود النسبة المشارإليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 . المادة 18 يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى: أـ على اثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على عشر سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية. وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. المادة19 توضع الدرجتان الرابعة و الثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7و8 في طريق الانقراض, و تبقيان خاضعتان للمرسوم رقم .2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 (4أكتوبر1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و يستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه, مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم. و تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي: 1. من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة: - على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة, و ذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. 2 . من الدرجة الثالثة إلى الثانية: - على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على ست سنوات من الخدمة بهذه الصفة, و ذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة و الرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 742. 85. 2 المشار إليه أعلاه, و الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة عملهم بهذه المؤسسات. الباب الثاني: أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المادة 20 : يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات: - أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة - أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية - أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم4. و تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى. و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما تم تغييره و تتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 102. المادة12 يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي, و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات. كما يقومون بتصحيح الامتحانات المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية. و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات. المادة 22 يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه و تسليمه بموجب مرسوم. المادة 23 يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية: أ- على اثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة, وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. المادة 24 يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى: أ- على اثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة, وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية. وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. أعلى الصفحةأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الأساتذة المبرزون للتعليم الثانويالباب الثالث : أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المادة 25 : يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات: - أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية - أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى - أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم3. و يرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى. و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية و الأولى و الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما تم تغييره و تتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 103. المادة 26 يقوم أساتذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية, و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي, مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات. كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية. كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات. و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه, يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي ألتأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا و بأقسام تحضير شهادة التقني العالي. و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 27 يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه و تسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له. المادة 28 يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى: أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها. ب- على اثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة, وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100. المادة 29 يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى, و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة99. الباب الرابع : الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي المادة 30 : يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين: · الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى · الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم3. و يرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى. و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما تم تغييره و تتميمه مع مراعاة مقتضيات المادة 103. المادة 31 يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية و التدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس و المعاهد العليا و أقسام تحضير شهادة التقني العالي و بمراكز التكوين و بالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي و بباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء, كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية. و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي ألتأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 32 يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي. المادة 33 يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى, و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة99. أعلى الصفحةالرخص, التعويضات, و إعادة الإدماجالرخص و التعويضات المادة 93 يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر, و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية. غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس و هيأة التأطير و المراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم و التكوين و المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و المصالح الخاضعة لوصايتها. المادة 94 تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93. المادة 95 يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس و هيأة التأطير و المراقبة التربوية و هيأة التوجيه و التخطيط التربوي و هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية و هيأة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها و مقاديرها بمرسوم. إعادة الإدماج المادة 96 يعاد إدماج الموظفين المتدربين و الرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية, وفق الجدول رقم 1. و يعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه, في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة. أعلى الصفحةالتوظيف و الترقي, التعيين و الترسيمالتوظيف و الترقي المادة 97 يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة و لا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف. و يمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحية أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة, و تراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) و المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه. المادة 98 تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 7 إلى السلم8 و من الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل و من الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا, بالنسبة لكل إطار على حدة, في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية و دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة. المادة 99 تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 7 إلى السلم 8 و من الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل و من الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا, بالنسبة لكل إطار على حدة, في حدود 11% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة. كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22% من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار و دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة. و تحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية. المادة 100 استثناء من مقتضيات المادتين 98 و 99 المشار إليهما أعلاه, تحدد نسبة الترقية بالاختيار و الامتحانات المهنية خلال الثلاث السنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2. المادة 101 يخصص الجدول 3 الملحق بالمرسوم, المبين للرتب و الدرجات و الأرقام الاستدلالية المقابلة لها, لأطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية و أطر هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي. و يخصص الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم, المبين للرتب و الدرجات و الأرقام الاستدلالية المقابلة لها, لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر هيأة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي. المادة 102 تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر هيأة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم. المادة 103 تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي و أطر هيأة التأطير و المراقبة التربوية و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي و أطر هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بالمرسوم. التعيين و الترسيم المادة 104 يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة. المادة 105 يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية. و يحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم و إجراء شهادة الكفاءة التربوية. و يتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية. المادة 106 يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات, و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية. و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية ويتم ترسيم المعنيين بالأمر انطلاقا من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية. و بصفة استثنائية و داخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم, يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم. غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة ضمن هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد, يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن. أعلى الصفحةمقتضيات انتقالية- ترقية الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض - الترقي بواسطة الشهادات الجامعية - وضعيات أطر التدريس العاملين بالإدارة و بمصالح التسيير المادي و المالي - توظيف المترشحين الحاملين لأجازة تعليمية بالتعليم الابتدائي - الترقية الاستثنائية بالاختيار لأساتذة التعليم الابتدائي إلى الدرجة الثانية. المادة 107 يتم بعد السنة الرابعة من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية تحديد نسبة سنوية جديدة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض و التي لم تتم ترقيتها طبقا لمقتضيات المواد 98 و 99 و 100 وفق ما يلي: أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8: تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية, بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض, من درجة مرتبة في السلم7 إلى درجة مرتبة في السلم 8, خلال 3 سنوات و على ثلاثة أقساط متساوية. ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9: تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية, بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض, من درجة مرتبة في السلم8 إلى درجة مرتبة في السلم 9, خلال 3 سنوات و على ثلاثة أقساط متساوية. ج- من الدرجات المرتبة في السلم 10 إلى الدرجات المرتبة في السلم 11: تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية, بالنسبة للأطر التي وضعت في طريق الانقراض, من درجة مرتبة في السلم 10 إلى درجة مرتبة في السلم 11, خلال 3 سنوات و على ثلاثة أقساط متساوية. المادة 108 يمكن, بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية, الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر (1985 أو الشهادات المعادلة لها, من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين, و من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم. المادة 109 يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة و بمصالح التسيير المادي و المالي, عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين: أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص. ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي. و يحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار. و يمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية و المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين, في تاريخ صدور هذا المرسوم طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة. المادة 110 يمكن بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية, توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي, و ذلك بعد الخضوع لاختبار انتقالي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية. المادة 111 يمكن بصفة استثنائية عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية, إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى, الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها, و أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى, المكلفين و المزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, في إطار مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى, شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها و كيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية. المادة 112 بصفة استثنائية و لمدة 4 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية, تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية, بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة و المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 8 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. أعلى الصفحةالجداول الملحقةالجدول رقم 1 : إعادة الإدماج
الجدول رقم 2
الجدول رقم 3
الجدول رقم 4
الجدول 5
الجدول 6
أعلى الصفحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||